فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حج الصبي وانعقاد إحرامه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح حج الصبي وينعقد إحرامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حج الصبي وإحرامه ليس له حج أصلًا ولا ينعقد إحرامه

لا يصح
المالكية

حج الصبي وإحرامه صحيح شرعًا وينعقد إحرامه، المميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز ينوي وليه إدخاله في الإحرام فيصير محرمًا.

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: للصبي حج شرعي صحيح، فإن كان مميزا وأذن له وليه أحرم بنفسه وانعقد إحرامه، وإن كان صغيرا لا يميز ونوى وليه إدخاله في الإحرام صار محرما بذلك، وقال أبو حنيفة: ليس له حج أصلا ولا ينعقد له إحرام، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر) . ولأنها عبادة يصح التنفل بها فصحت من الصبي كالطهارة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.