الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح حج الصبي وينعقد إحرامه؟
حج الصبي وإحرامه ليس له حج أصلًا ولا ينعقد إحرامه
لا يصححج الصبي وإحرامه صحيح شرعًا وينعقد إحرامه، المميز يحرم بنفسه بإذن وليه، وغير المميز ينوي وليه إدخاله في الإحرام فيصير محرمًا.
يصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: للصبي حج شرعي صحيح، فإن كان مميزا وأذن له وليه أحرم بنفسه وانعقد إحرامه، وإن كان صغيرا لا يميز ونوى وليه إدخاله في الإحرام صار محرما بذلك، وقال أبو حنيفة: ليس له حج أصلا ولا ينعقد له إحرام، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر) . ولأنها عبادة يصح التنفل بها فصحت من الصبي كالطهارة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٨٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.