فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الصيام عن الإطعام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كم يصوم من اختار الصيام عن كل مد من الطعام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قدر الصيام عند اختيار الصيام بدل الإطعام يصوم عن كل مدين يوما

يوم عن كل مدين
المالكية

قدر الصيام عند اختيار الصيام بدل الإطعام يصوم عن كل مد يوما، اعتبارا بسائر الكفارات التي لا يزاد فيها على مد، وتخالف فدية الأذى لأنها فدية لا كفارة.

يوم عن كل مد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا اختار الصيام صام عن كل مد يوما، وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يوما، ودليلنا اعتبارا بسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها على مد ويفارق فدية الأذى؛ لأنها فدية وليست بكفارة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يوم عن كل مدين

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ٨٤

وَإِمَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا كَامِلًا فَالصَّوْمُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الصَّوْمَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} وَحَرْفُ " أَوْ " لِلتَّخْيِيرِ، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ لَهُ الصِّيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَقَاسَ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَهَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، وَقَالَ حَرْفُ " أَوْ " لَا يَنْفِي التَّرْتِيبَ فِي الْوَاجِبِ كَمَا فِي حَقِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} الْآيَةَ، وَلَكِنْ هَذَا خِلَافُ الْحَقِيقَةِ، وَالتَّمَسُّكُ بِالْحَقِيقَةِ وَاجِبٌ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْمَجَازِ، وَقِيَاسُ الْمَنْصُوصِ عَلَى الْمَنْصُوصِ بَاطِلٌ،

المالكية

يوم عن كل مد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.