هل يلزم المحرم ضمان بأكله الصيد الذي قتله زيادةً على جزاء قتله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
أكل المحرم الصيد الذي قتلهيضمنه بالقيمة
يضمن بالقيمة
المالكية
أكل المحرم الصيد الذي قتلهلا تلزمه به كفارة، لأن تذكيته لا تعمل في الصيد فكأنه أكل ميتة، وهو إتلاف جزء فلا يُضمن بالجزاء.
لا كفارة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قتل المحرم الصيد وأكله لم تلزمه بأكله كفارة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: يضمنه بالقيمة؛ لأنا قد قلنا: إن تذكيته لا تعمل في الصيد، فإذا ثبت ذلك فكأنه أكل ميتة، فلم يضمنه كما لو مات حتف أنفه فأكل منه. ولأنه إتلاف لجزء فلم يضمن بالجزاء، أصله لو أحرقه.