فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تذكية المحرم للصيد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح تذكية المحرم للصيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تذكية المحرم للصيد تجوز، خلافا للمالكية

تصح
المالكية

تذكية المحرم للصيد لا تجوز ولا تصح، لأنه ذبح محرم لحق الله تعالى لمعنى في الذابح، فأشبه ذبح المجوس

لا تصح
الشافعية

تذكية المحرم للصيد تجوز، خلافا للمالكية

تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز تذكية المحرم للصيد، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لأنه ذح محرم لحق الله تعالى لمعنى في نفس الذابح فأشبه ذبح المجوس. ولأن كل معنى أوجب تحريم أكل المذبوح على الذابح فإنه يوجبه على غيره، أصله إذا لم يستوف شرائط الذكاة. ولأن تذكيته لا تبيح له أكل اللحم لحق الله تعالى، وإذا لم تبحه له لم تبحه لغيره؛ لأن الذكاة إذا أباحت أكل المذكي لم تتخصص. ولأن كل صيد كان محظورا على صائده لحق الله تعالى فتذكيته إياه لا تصح كالخنزير.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.