فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصوم في جزاء صيد الحرم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول الصوم في ضمان صيد الحرم لا مدخل للصوم فيه

لا مدخل له
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وللصوم مدخل في ضمان صيد الحرم. خلافا لأبي حنيفة في قوله لا مدخل له فيه. لأنه صيد مضمون لحق الله عز وجل، أصله ما ذكرناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا مدخل له

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٠٠

(قَالَ) وَإِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ بِالْكُوفَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ لِأَنَّ الصَّوْمَ قُرْبَةٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ فَأَمَّا صَيْدُ الْحَرَمِ فِي حَقِّ الْحَلَالِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلصَّوْمِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا أَصَابَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ فَحِينَئِذٍ تَتَأَدَّى كَفَّارَتُهُ بِالصَّوْمِ لِأَنَّ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ لَا يَظْهَرُ حُرْمَةُ الْحَرَمِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ فَلِهَذَا يَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.