فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل المحرم صيدًا مملوكًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ماذا يلزم المحرم إذا قتل صيدًا مملوكًا للغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المحرم إذا قتل صيدًا مملوكًا عليه القيمة مع الجزاء، لعموم الآية، ولأن حق الله وحق المالك مختلفان فلا يتداخلان

القيمة والجزاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا فعليه القيمة مع الجزاء. خلافا لمن قال لا جزاء عليه. وعكس أصحاب الشافعي عنا على ضرب من التحريف وقلة التحصيل. فدليلنا قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل} ، ولم يفرق. ولأنه ممنوع من قتله بحرمة الإحرام كالذي ليس بمملوك، ولأن الحقين المختلفين لا يتداخلان كالدية والكفارة في حق الآدمي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القيمة والجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.