فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء صيد المدينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الجزاء على من قتل صيد المدينة وهو محرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتل صيد المدينة لا جزاء فيه، كل بقعة جاز دخولها بغير إحرام لم يضمن صيدها بالجزاء، كسائر البلاد

لا جزاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ثبت أنه محرم فقال مالك لا جزاء عليه، وقال ابن أبي ذئب، فيه الجزاء. فوجه قول مالك أن كل بقعة جاز دخولها بغير إحرام لم يضمن صيدها بالجزاء، أصله سائر البلاد. ووجه قول إيجاب الجزاء؛ لأنه حرم يحرم صيده فضمن بالجزاء كمكة. [تفضيل المدينة على مكة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.