فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل نحر هدي الإحصار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يختص نحر هدي الإحصار بمكة أم ينحره المحصر حيث أحصر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

محل نحر هدي الإحصار مكة كلها، لقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}؛ ولأن موضع التحلل يجب أن يكون محل الهدي كالمحصور بعدو.

مكة
الشافعية

محل نحر هدي الإحصار حيث أحصر

حيث أحصر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: محل هدي الإحصار كله مكة، وقال الشافعي ينحره حيث أحصر. فدليلنا قوله عز وجل: {ثم محلها إلى البيت العتيق} . ولأن موضوع تحللها يجب أن يكون محل هديه كالمحصور بعدو.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حيث أحصر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٢

لا (ان قلنا) نسك فنعم (وان قلنا) استباحة محظور فلا فيخرج من هذا انا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية والتحلل يحصل بثلاثتها وان اخرجنا الذبح عن الاعتبار فالتحلل يحصل بالحلق مع النية أو بمجرد النية فيه وجهان وهذا ما اراده المصنف بقوله (وإذا قلنا) لا يتوقف فيتحلل بالحلق أو بنية فالتحلل أي فيه وجهان (وان قلنا) ان دم الاحصار له بدل فان كان يطعم فتوقف التحلل عليه كتوقفه علي الذبح وان كان يصوم فكذلك مع ترتب الخلاف ومنع التوقف ههنا أولى لان الصوم يفتقر الي زمان طويل فتكون المشقة في الصبر على الاحرام اعظم (المسألة الثانية) لا يشترط بعث دم الاحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث احصر ويتحلل وبه قال أحمد وقال ابو حنيفة رحمه الله يجب ان يبعث به إلى مكة ويوكل انسانا ليذبحه يوم النحر ان كان حاجا وأى يوم شاء ان كان معتمرا ثم يتحلل * لنا (ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر عام الحديبية فذبح بها وهى من الحل) ولانه موضع التحلل فكان موضعا لذبح الهدى كالحرم وكما يذبح دم الاحصار حيث احصر فكذلك ما لزمه من دماء المحظورا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.