هل يجوز التحلل من الإحرام لمن أحصر بمرض أو نحوه غير العدو؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
التحلل من الإحرام لمن أحصر بمرض أو غيره سوى العدويجوز
يجوز
المالكية
التحلل من الإحرام لمن أحصر بمرض أو غيره سوى العدولا يجوز إلا بعمل العمرة، لأنه متلبس بالحج ولم يصده عنه يد غالبة، فأشبه مخطئ الوقت
لا يجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أحصر بمرض أو بأي شيء كان، سوى العدو فإنه لا يجوز له التحلل إلا بعمل العمرة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يجوز. لقوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} . وقوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} . ولأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد غالبة، فكان كمخطئ الوقت، ولأنه معنى لا يمنع وجوب الحج في الابتداء، فلم يمنع التحلل منه كالضلال عن الطريق؛ لأن كل من لا يستفيد بالتحلل تخليصه من الأذى، فلا يجوز له التحلل كالضلال عن الطريق عكسه المحصور بعدو.