فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال الملك في بيع الخيار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينتقل ملك المبيع إلى المشتري بنفس العقد إذا شُرط الخيار للمشتري وحده؟

بعبارة أبسطاشترطت مهلة للتراجع لي وحدي، فهل صارت السلعة ملكي بمجرد العقد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ملك المبيع في بيع الخيار المشروط للمشتري وحده يبقى على ملك البائع حتى يختار صاحب الخيار، خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري؛ لأن الإيجاب غير محقق بالشرط.

لا ينتقل بالعقد
الشافعية

ملك المبيع في بيع الخيار المشروط للمشتري وحده ينتقل إلى المشتري بنفس العقد، وله قول آخر: يُراعى

ينتقل بالعقد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترطا الخيار، أو أحدهما، فالمبيع على ملك البائع، ولا يزول إلا باختيار من له الاختيار، وبأن يحكم بانقطاعه، إن كان الخيار للمشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري. وقال الشافعي ينتقل بنفس العقد، وله قول آخر: إنه يراعى. ودليلنا أن الملك إنما ينتقل بحصول التبايع المحقق، وذلك بالإيجاب المحقق والقبول المحقق، فإذا شرط فيه الخيار، فالإيجاب غير محقق؛ لأنه مشروط بشرط يقع في المستقبل وهو الرضا به أو فسخه. ولأنه إيجاب لا يلزم البائع الثبوت عليه، فلم ينتقل الملك به على التحديد، أصله إذا أوجبه ولم يقل المشتري قبلت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ينتقل بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينتقل بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.