فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز اشتراط خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام إذا احتيج إلى ذلك في اختبار المبيع؟

بعبارة أبسطاحتجت أكثر من ثلاثة أيام لأجرّب السلعة، فهل يجوز أن أشترط مهلة أطول؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام لا يجوز

لا يجوز
المالكية

اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام يجوز عند الحاجة إلى اختبار المبيع، لقوله ﷺ: «لكل مسلم شرطه»، ولأن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات واختبارها.

جائز
الشافعية

اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام إذا احتيج إلى ذلك في اختبار المبيع. وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يجوز، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لكل مسلم شرطه) . ولأنها مدة يحتاج إليها في اختبار المبيع كالثلاثة. ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يزيد على ثلاثة أيام كالآجال، ولأنه خيار يستحق به الرد فلم يقف على ثلاثة أيام كالرد بالعيب، ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره، ويجب أن تختلف مدته باختلاف أحوال المبيعات واختبارها، وأن لا تقف على مدة محصورة. بل تعلق بما يمكن هذا فيه؛ لأنه لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى ومستثنى من الغرر لأجله، ثم يكون مدة لا يستفاد بها ما أريدت لأجله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٠٩

(السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام) فلا تجوز الزيادة عنها (م) ولا التقدير بمدة مجهولة ولا الابهام في أحد العبدين) * الاصل في خيار الشرط الاجماع وما روي عن ابن عمر (أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة) وروي أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إذا بايعت فقل لا خلابة وجعل الخيار ثلاثا)

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.