فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الدقيق بالدقيق كيلا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الدقيق بالدقيق كيلا جائز، لأن التساوي موجود فيهما في الحال كالحنطة بالحنطة

جائز
الشافعية

بيع الدقيق بالدقيق كيلا غير جائز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ويجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلا خلافا للشافعي. للظاهر، ولأن التساوي موجود فيهما في الحال كالحنطة بالحنطة. ولأنه نوع فيه الربا فإذا افترقت أجزاؤه جاز بيع بعضها ببعض إذا تماثلا فيما يتماثل فيه أصله، كالعصير بالعصير والشيرج بالشيرج.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٣٨٩

وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَشْيَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، لِخُرُوجِهَا عَنْ حَالِ الْكَمَالِ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَشْهُورُ. وَحُكِيَ قَوْلٌ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ كَيْلًا، وَجَعَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْقَوْلَ، فِي أَنَّ الْحِنْطَةَ وَالدَّقِيقَ جِنْسَانِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.