Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلا؟
Not stated in the sources
بيع الدقيق بالدقيق كيلا جائز، لأن التساوي موجود فيهما في الحال كالحنطة بالحنطة
جائزبيع الدقيق بالدقيق كيلا غير جائز
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: ويجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلا خلافا للشافعي. للظاهر، ولأن التساوي موجود فيهما في الحال كالحنطة بالحنطة. ولأنه نوع فيه الربا فإذا افترقت أجزاؤه جاز بيع بعضها ببعض إذا تماثلا فيما يتماثل فيه أصله، كالعصير بالعصير والشيرج بالشيرج.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 535
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 389
وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَشْيَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، لِخُرُوجِهَا عَنْ حَالِ الْكَمَالِ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَشْهُورُ. وَحُكِيَ قَوْلٌ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ كَيْلًا، وَجَعَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْقَوْلَ، فِي أَنَّ الْحِنْطَةَ وَالدَّقِيقَ جِنْسَانِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.