الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع رطب برطب متساويين؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
بيع الرطب بالرطب متماثلا جائز، قياسا على بيع التمر بالتمر، وعلى اللبن باللبن، لتساويهما في الحال.
جائزبيع الرطب بالرطب متماثلا غير جائز
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا. خلافا للشافعي. لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبايعو الثمر بالتمر حتى يبدو صلاحها) ، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، ولأنها ثمرة بيعت بجنسها وهما على حال متساويين فيها فجاز ذلك كالتمر بالتمر، ولأن كل جنس جاز بيعه بجنسه حال جفافهما جاز حال رطوبتهما كاللبن باللبن. ولأنها إحدى حالاته فكان مماثلا لما ساواه فيها من جنسه كحال الجفاف، ولأن كل حال كانت طريقا للمماثلة بين اليابسين فكذلك بين الرطبين كحال الجفاف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ١٢٦
وكذا يفيده قوله: (لا رطبهما بيابسهما) بضمير التثنية كما في بعض النسخ لا كيلًا ولا وزنًا بالجر عطفًا على مدخول الكاف وفي بعضها بضمير الجمع المؤنث بالرفع عطفًا على ما قبل مدخول الكاف فيعود على جميع ما مر فيشمل رطب الجبن أو التمر بيابسه لكن عليها يفوت الكلام على اعتبار ذلك في الزيتون واللحم وهو معظم المقصود فالمخلص رفع رطبها بفعل محذوف ويكون من عطف الجمل أي لا يجوز رطبها بيابسها قاله غ وفي قوله عليها يفوت الكلام الخ نظر إذ التشبيه يفيده لأن الأصل فيه التمام ومحل منع الرطب باليابس في اللحم ما لم يكن في أحدهما أبزار وإلا فهو جنس آخر (و) لا يجوز بيع (مبلول) من قمح وفول ونحوهما (بمثله) من جنس واحد ربوي لا متماثلًا ولا متفاضلًا لا كيلًا ولا وزنًا لعدم تحقق المماثلة في البلد إذ من الحب ما يقبل من الماء ما لا يقبله غيره وهذا ظاهر في الوزن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.