فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمر النخل عند بيع الحائط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن تكون الثمرة الموجودة في النخل إذا بيع أصل الحائط، قبل التأبير وبعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثمر النخل الموجود وقت بيع أصل الحائط للبائع في الحالتين، قبل التأبير وبعده

للبائع مطلقًا
المالكية

ثمر النخل الموجود وقت بيع أصل الحائط للمبتاع قبل التأبير، وللبائع بعده إلا أن يشترطه المبتاع، لحديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

يفصَّل بالتأبير
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا بيع أصل حائط وفي نخله ثمر فلا يخلو أن يكون أبر أو لم يؤبر فإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع وإن كان قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال أبو حنيفة الثمرة في الحالتين للبائع، وقال ابن أبي ليلى: الثمرة في الحالتين للمبتاع. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فشرط في كونها للبائع أن تؤبر، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، ولأنه كامن في أصل خلقته فوجب أن يتبعه في المبيع بمقتضى العقد، كالحمل في البطن واللبن في الضرع، ودليلنا على ابن أبي ليلى الخبر، ولأنه بعد الأبار له حكم نفسه فلم يتبع أصله كالجنين إذا ظهر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للبائع مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفصَّل بالتأبير

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٢٥

نصه بحروفه وما في عج عنه ليس فيه وفيه نظر لأن المستحق هنا معين فإن قل لزم التمسك بالباقي وإن كثر وجب رده وحرم التمسك بالباقي الغرناطي من اشترى حوتًا فوجد في بطنه لؤلؤة فإن كانت مثقوبة فلقطة وإلا فقيل للبائع وهو الصواب وقيل للمشتري كما في د وتقدم عن تت أنه إن اشترى وزنًا فللمشتري وجزافًا فللبائع والمثقوبة لقطة موضعها بيت المال (ولا) يتناول (الشجر) المشتري الثمر (المؤبر) كله هو (أو أكثره) فهو بالرفع عطف على الضمير المستكن في المؤبر قاله غ والتأبير خاص بالنخل وهو كما في الصحاح تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا يسقط ثمرها وهو اللقاح الباجي والتأبير في التين وما لا زهو له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها وأما الزرع فأباره أن يظهر على وجه الأرض وسواء اشترى الشجر فقط أو دخل ضمنًا بأن اشترى أرضًا بها شجر فيه مؤبر خلافًا لفتوى ابن الفخار وابن عتاب بدخوله في الثاني معللين بأنه حيث تناولت الأرض الشجر وهو أصل الثمر المؤبر فتتناوله بالأولى وجوابه اتباع السنة كما في نقل د عن ابن عبد الحكم أ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.