Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثمر النخل عند بيع الحائط

In 1 comparative book2 schools

لمن تكون الثمرة الموجودة في النخل إذا بيع أصل الحائط، قبل التأبير وبعده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثمر النخل الموجود وقت بيع أصل الحائط للبائع في الحالتين، قبل التأبير وبعده

للبائع مطلقًا
Maliki

ثمر النخل الموجود وقت بيع أصل الحائط للمبتاع قبل التأبير، وللبائع بعده إلا أن يشترطه المبتاع، لحديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

يفصَّل بالتأبير
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا بيع أصل حائط وفي نخله ثمر فلا يخلو أن يكون أبر أو لم يؤبر فإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع وإن كان قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال أبو حنيفة الثمرة في الحالتين للبائع، وقال ابن أبي ليلى: الثمرة في الحالتين للمبتاع. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فشرط في كونها للبائع أن تؤبر، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، ولأنه كامن في أصل خلقته فوجب أن يتبعه في المبيع بمقتضى العقد، كالحمل في البطن واللبن في الضرع، ودليلنا على ابن أبي ليلى الخبر، ولأنه بعد الأبار له حكم نفسه فلم يتبع أصله كالجنين إذا ظهر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 541

From the schools’ own books

Hanafi

للبائع مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يفصَّل بالتأبير

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 325

نصه بحروفه وما في عج عنه ليس فيه وفيه نظر لأن المستحق هنا معين فإن قل لزم التمسك بالباقي وإن كثر وجب رده وحرم التمسك بالباقي الغرناطي من اشترى حوتًا فوجد في بطنه لؤلؤة فإن كانت مثقوبة فلقطة وإلا فقيل للبائع وهو الصواب وقيل للمشتري كما في د وتقدم عن تت أنه إن اشترى وزنًا فللمشتري وجزافًا فللبائع والمثقوبة لقطة موضعها بيت المال (ولا) يتناول (الشجر) المشتري الثمر (المؤبر) كله هو (أو أكثره) فهو بالرفع عطف على الضمير المستكن في المؤبر قاله غ والتأبير خاص بالنخل وهو كما في الصحاح تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا يسقط ثمرها وهو اللقاح الباجي والتأبير في التين وما لا زهو له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها وأما الزرع فأباره أن يظهر على وجه الأرض وسواء اشترى الشجر فقط أو دخل ضمنًا بأن اشترى أرضًا بها شجر فيه مؤبر خلافًا لفتوى ابن الفخار وابن عتاب بدخوله في الثاني معللين بأنه حيث تناولت الأرض الشجر وهو أصل الثمر المؤبر فتتناوله بالأولى وجوابه اتباع السنة كما في نقل د عن ابن عبد الحكم أ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.