فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمرة بشرط التبقية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على شرط التبقية؟

بعبارة أبسطنضج الثمر فبعته على أن يبقى على الشجر حتى القطاف، فهل يجوز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على شرط التبقية لا يجوز

لا يجوز
المالكية

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على شرط التبقية يجوز، الإطلاق يقتضي التبقية، فشرطها شرط لموجب العقد فلا يمنع

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على شرط التبقية، خلافا لأبي حنيفة، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فدل على أن الصلاح إذا بدا جاز بيعها على الإطلاق. ولأنا قد بينا أن الإطلاق يقتضي التبقية، فإذا شرط التبقية فقد شرط موجب العقد فلم يمنع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.