فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقل الثمرة المؤبرة قبل الجذاذ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمشتري إجبار البائع على نقل ثمرته المؤبرة من النخل قبل أوان الجذاذ؟

بعبارة أبسطاشتريت نخلًا ثمره للبائع، فهل لي أن ألزمه بقطع ثمره قبل وقت قطافه؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار المشتري البائع على نقل الثمرة المؤبرة من النخل قبل أوان الجذاذ للمشتري ذلك، ذُكر خلاف أبي حنيفة في المسألة دون تفصيل لقوله

يجوز
المالكية

إجبار المشتري البائع على نقل الثمرة المؤبرة من النخل قبل أوان الجذاذ ليس للمشتري ذلك، للبائع إبقاؤها على النخل حتى تبلغ ويستحكم صلاحها على العادة

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كانت الثمرة قد أبرت فليس للمشتري إجبار البائع على نقل ثمرته من النخل قبل أوان الجذاذ. خلافا لأبي حنيفة؛ لأن من ابتاع شيئا مشغولا بحق للبائع فإن البائع يكلف نقله على ما جرت العادة به. ألا ترى أنه لو ابتاع دارا وفيها أكرار طعام لم يكلف نقله في جوف الليل ولا في جملة واحدة، بل على مهل بحسب العادة؛ كذلك في مسألتنا العادة أن الناس لا ينقلون ثمارهم إلا بعد أن تبلغ ويستحكم صلاحها، فكلف المبتاع تبقيتها على النخل ليأخذها البائع على العادة، ولأن من باع شيئا وكانت منفعة المبيع مستثناة للبائع أو غيره بالعقد، فإن له استيفاء تلك المنفعة المستثناة له بالعقد على كمالها كمن ابتاع أمة ولها زوج فإن منفعة البضع مستثناة للزوج بنفس العقد، وله استيفاؤها على كمالها كذلك في مسألتنا. [بيع الثمرة قبل بدو صلا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.