فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استثناء كيل معلوم من الثمر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه؟

بعبارة أبسطبعت ثمرًا دون كيل واستثنيت منه كيلًا معلومًا، فهل يجوز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه لا يجوز

لا يجوز
المالكية

بيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه يجوز بشرط ألا يزيد على الثلث، لأنه استثنى قدرًا معلومًا فجاز كاستثناء الجزء، ولإجماع أهل المدينة عملًا.

جائز
الشافعية

بيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يبيع ثمره جزافا، ويستثني كيلا معلوما، وقدره ما بينه وبين الثلث، وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يجوز. لأن ذلك إجماع أهل المدينة عملا متواترا بينهم. ولأنه استثنى قدرا معلوما، فجاز كاستثناء الجزء. [وضع الجائحة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.