الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه؟
بعبارة أبسطبعت ثمرًا دون كيل واستثنيت منه كيلًا معلومًا، فهل يجوز؟
بيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه لا يجوز
لا يجوزبيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه يجوز بشرط ألا يزيد على الثلث، لأنه استثنى قدرًا معلومًا فجاز كاستثناء الجزء، ولإجماع أهل المدينة عملًا.
جائزبيع الثمر جزافًا مع استثناء كيل معلوم منه لا يجوز
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز أن يبيع ثمره جزافا، ويستثني كيلا معلوما، وقدره ما بينه وبين الثلث، وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يجوز. لأن ذلك إجماع أهل المدينة عملا متواترا بينهم. ولأنه استثنى قدرا معلوما، فجاز كاستثناء الجزء. [وضع الجائحة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.