الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب؟
بعبارة أبسطاشتريت شيئًا معيّنًا غير الطعام ولم أستلمه، فهل يجوز أن أبيعه؟بألفاظنا
بيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب لا يجوز فيما ينقل ويحول، ويجوز فيما لا ينقل، كالعقار وشبهه مما لا ينقل ولا يحول فيجوز بيعه قبل القبض.
تفصيلبيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب جائز في جميع الأصناف، من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون، سوى الطعام والشراب.
جائزبيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب لا يجوز على وجه، قوله: لا يجوز بيع مبيع بيع قبل قبضه.
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية فبيعه قبل قبضه جائز، من أي الأصناف كان من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون، سوى الطعام والشراب. وقال أبو حنيفة ما ينقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وما لا ينقل ولا يحول كالعقار وشبهه يجوز. وقال الشافعي لا يجوز بيع مبيع بيع قبل قبضه على وجه. فدليلنا قوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فدل أن غيره بخلافه. ولأنه أحد العوضين في عقد البيع، فجاز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره كالثمن. ولأنه إزاله ملك عن عبد أو حيوان كالعتق. ولأن البيع أحد أسباب التمليك فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث والوصية. وعلى أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه مبيع غير مأكول فأشبه ما لا ينقل ولا يحول.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٢٩٥
وكذا العلماء إن جعل لهم ذلك في مقابلة تعليمهم للناس لا على وجه الصدقة ولا من اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الأصل أن السلطان وضعها للصدقة وأخذ الثمن من المشتري تعد فيجوز بيع كل قبل قبضه فإن لم يكن من أهل الصدقة لم يجز له البيع قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره عج ودخل بالكاف أيضًا طعام جعل صداقًا أو خلعًا فيمنع بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدًا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه والظاهر أن المثلى المبيع فاسد إذا فات ووجب مثله ليس بمنزلة ما أخذ عن متلف لأن صار بمنزلة ما بيع صحيحًا ومنع بيع الطعام قبل قبضه إنما هو حيث (أخذ) أي بيع (بكيل) أو وزن أو عدد لا جزافًا فيجوز بيعه قبل قبضه على الأصح لأن الجزاف مقبوض بنفس العقد فليس فيه حق توفية فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض فقوله أخذ إما حال من طعام أو صفة له والمعنى أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه هو ما أخذ بكيل وعطف على محل المبالغة قوله: (أو) أي ولو كان الطعام (كلبن شاة) أي لبن كشاة
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٦٤
يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ قَالَهُ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.