فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المبيع المتعين قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من يكون ضمان المبيع المتعين الذي ليس القبض شرطًا في صحة بيعه إذا تلف قبل القبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من البائع حتى يقبضه المشتري

على البائع
المالكية

ضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من المشتري، الخراج بالضمان، والملك يستقر بنفس البيع قبل القبض، فتلفه من المشتري.

على المشتري
الشافعية

ضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من البائع حتى يقبضه المشتري

على البائع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: سائر المبيعات التي ليس القبض من شروط صحة بيعها، كالعبيد والعروض وغيرهما مما يكال أو يوزن، إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفية فضمانها من المشتري قبل القبض. وقال أبو حنيفة، والشافعي ضمانها من البائع حتى يقبضها فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان فجعل الخراج لمن يكون منه، وقد ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض يكون للمشتري فيجب أن يكون ضمانه منه؛ ولأنه مبيع متعين لا يتعين به حق توفية خراجه للمشتري فكان تلفه منه، أصله إذا قبض؛ لأن الملك لا يخلو أن يكون استقر بنفس البيع الذي هو الإيجاب والقبول المطلق فذلك قولنا، أو بمعنى زائد عليه وهو القبض. والقبض فرع على الملك وتابع له. ألا ترى أنه يجبر البائع على إقباضه للمشتري، وذلك يدل على أن الملك مستقر قبل القبض، ولولا ذلك لم يك

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.