الحنفية
على البائعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من يكون ضمان المبيع المتعين الذي ليس القبض شرطًا في صحة بيعه إذا تلف قبل القبض؟
ضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من البائع حتى يقبضه المشتري
على البائعضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من المشتري، الخراج بالضمان، والملك يستقر بنفس البيع قبل القبض، فتلفه من المشتري.
على المشتريضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من البائع حتى يقبضه المشتري
على البائعلم تذكره المصادر
مسألة: سائر المبيعات التي ليس القبض من شروط صحة بيعها، كالعبيد والعروض وغيرهما مما يكال أو يوزن، إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفية فضمانها من المشتري قبل القبض. وقال أبو حنيفة، والشافعي ضمانها من البائع حتى يقبضها فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان فجعل الخراج لمن يكون منه، وقد ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض يكون للمشتري فيجب أن يكون ضمانه منه؛ ولأنه مبيع متعين لا يتعين به حق توفية خراجه للمشتري فكان تلفه منه، أصله إذا قبض؛ لأن الملك لا يخلو أن يكون استقر بنفس البيع الذي هو الإيجاب والقبول المطلق فذلك قولنا، أو بمعنى زائد عليه وهو القبض. والقبض فرع على الملك وتابع له. ألا ترى أنه يجبر البائع على إقباضه للمشتري، وذلك يدل على أن الملك مستقر قبل القبض، ولولا ذلك لم يك
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.