Hanafi
على البائعIts place in the school’s books is not linked yet.
على من يكون ضمان المبيع المتعين الذي ليس القبض شرطًا في صحة بيعه إذا تلف قبل القبض؟
ضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من البائع حتى يقبضه المشتري
على البائعضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من المشتري، الخراج بالضمان، والملك يستقر بنفس البيع قبل القبض، فتلفه من المشتري.
على المشتريضمان المبيع المتعين المتميز قبل القبض من البائع حتى يقبضه المشتري
على البائعNot stated in the sources
مسألة: سائر المبيعات التي ليس القبض من شروط صحة بيعها، كالعبيد والعروض وغيرهما مما يكال أو يوزن، إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفية فضمانها من المشتري قبل القبض. وقال أبو حنيفة، والشافعي ضمانها من البائع حتى يقبضها فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان فجعل الخراج لمن يكون منه، وقد ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض يكون للمشتري فيجب أن يكون ضمانه منه؛ ولأنه مبيع متعين لا يتعين به حق توفية خراجه للمشتري فكان تلفه منه، أصله إذا قبض؛ لأن الملك لا يخلو أن يكون استقر بنفس البيع الذي هو الإيجاب والقبول المطلق فذلك قولنا، أو بمعنى زائد عليه وهو القبض. والقبض فرع على الملك وتابع له. ألا ترى أنه يجبر البائع على إقباضه للمشتري، وذلك يدل على أن الملك مستقر قبل القبض، ولولا ذلك لم يك
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 553
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.