فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العيب الباطن في المأكولات

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يوجب العيب الباطن الذي لا يُعرف إلا بإفساد المبيع كالقثاء والبطيخ والجوز الرد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ما يكون عيبه باطنا لا يوقف عليه إلا بعد إفساده كالقثاء والبطيخ والجوز والخشب وغيره، على روايتين. والصحيح أنه لا يوجب الرد؛ لأنه يعلم أن البائع لم يكن عالما به فكان بمنزلة بيع البراءة. [البيع بشرط البراءة من الحمل]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.