فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بشرط البراءة من الحمل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الأمة بشرط البراءة من الحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البيع بشرط البراءة من الحمل لا يجوز في الرفيعة ويجوز في الوخش، الرفيعة كالسراري فيها غرر؛ والوخش وما تراد للخدمة بخلافها، فقد يزيد الحمل في ثمنها.

تفصيل
الشافعية

البيع بشرط البراءة من الحمل يجوز في الرفيعة والوخش جميعا

جائز مطلقا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: البيع بشرط البراءة من الحمل غير جائز في المرتفعات كالسراري وشبهها، وجائز في الوخش والتي تراد للخدمة، خلافا للشافعي في إجازته ذلك في الموضعين؛ لأنه غرر في الرفيعة؛ لأن الأمة المتخذة للوطء والمرادة للتسري يرغب فيها للحسن والجمال، والحمل ينقصها، ويؤثر في نقصان ثمنها تأثيرا بينا، ويقل الراغب فيها، فإذا تيقن فقد دخل كل واحد على بصيرة وزال الغرر، وصار عيبا ظاهرا رضي به والوخش بخلاف ذلك، بل ربما زاد في ثمنها ويرغب لأجله فيها. [بيع المرابحة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٣٦٥

ص (وَكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ) ش: أَطْلَقَ فِي الْحَامِلِ لِيَشْمَلَ كُلَّ حَامِلٍ مِنْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ الْحَامِلِ بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَشَمِلَ مَا إذَا قَصَدَ بِالشَّرْطِ الِاسْتِزَادَةَ فِي الثَّمَنِ أَوْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ فَهُوَ كَقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِي بَيْعِ الْإِمَاءِ وَغَيْرِهِنَّ بِشَرْطِ الْحَمْلِ، الظَّاهِرُ ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ وَإِلَّا فَسَدَ وَقَدْ

الشافعية

جائز مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.