Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بشرط البراءة من الحمل

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الأمة بشرط البراءة من الحمل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البيع بشرط البراءة من الحمل لا يجوز في الرفيعة ويجوز في الوخش، الرفيعة كالسراري فيها غرر؛ والوخش وما تراد للخدمة بخلافها، فقد يزيد الحمل في ثمنها.

تفصيل
Shafi'i

البيع بشرط البراءة من الحمل يجوز في الرفيعة والوخش جميعا

جائز مطلقا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: البيع بشرط البراءة من الحمل غير جائز في المرتفعات كالسراري وشبهها، وجائز في الوخش والتي تراد للخدمة، خلافا للشافعي في إجازته ذلك في الموضعين؛ لأنه غرر في الرفيعة؛ لأن الأمة المتخذة للوطء والمرادة للتسري يرغب فيها للحسن والجمال، والحمل ينقصها، ويؤثر في نقصان ثمنها تأثيرا بينا، ويقل الراغب فيها، فإذا تيقن فقد دخل كل واحد على بصيرة وزال الغرر، وصار عيبا ظاهرا رضي به والوخش بخلاف ذلك، بل ربما زاد في ثمنها ويرغب لأجله فيها. [بيع المرابحة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 559

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تفصيل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 365

ص (وَكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ) ش: أَطْلَقَ فِي الْحَامِلِ لِيَشْمَلَ كُلَّ حَامِلٍ مِنْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ الْحَامِلِ بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَشَمِلَ مَا إذَا قَصَدَ بِالشَّرْطِ الِاسْتِزَادَةَ فِي الثَّمَنِ أَوْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ فَهُوَ كَقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِي بَيْعِ الْإِمَاءِ وَغَيْرِهِنَّ بِشَرْطِ الْحَمْلِ، الظَّاهِرُ ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ وَإِلَّا فَسَدَ وَقَدْ

Shafi'i

جائز مطلقا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.