Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الأمة بشرط البراءة من الحمل؟
Not stated in the sources
البيع بشرط البراءة من الحمل لا يجوز في الرفيعة ويجوز في الوخش، الرفيعة كالسراري فيها غرر؛ والوخش وما تراد للخدمة بخلافها، فقد يزيد الحمل في ثمنها.
تفصيلالبيع بشرط البراءة من الحمل يجوز في الرفيعة والوخش جميعا
جائز مطلقاNot stated in the sources
مسألة: البيع بشرط البراءة من الحمل غير جائز في المرتفعات كالسراري وشبهها، وجائز في الوخش والتي تراد للخدمة، خلافا للشافعي في إجازته ذلك في الموضعين؛ لأنه غرر في الرفيعة؛ لأن الأمة المتخذة للوطء والمرادة للتسري يرغب فيها للحسن والجمال، والحمل ينقصها، ويؤثر في نقصان ثمنها تأثيرا بينا، ويقل الراغب فيها، فإذا تيقن فقد دخل كل واحد على بصيرة وزال الغرر، وصار عيبا ظاهرا رضي به والوخش بخلاف ذلك، بل ربما زاد في ثمنها ويرغب لأجله فيها. [بيع المرابحة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 559
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 365
ص (وَكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ) ش: أَطْلَقَ فِي الْحَامِلِ لِيَشْمَلَ كُلَّ حَامِلٍ مِنْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ الْحَامِلِ بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَشَمِلَ مَا إذَا قَصَدَ بِالشَّرْطِ الِاسْتِزَادَةَ فِي الثَّمَنِ أَوْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ فَهُوَ كَقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِي بَيْعِ الْإِمَاءِ وَغَيْرِهِنَّ بِشَرْطِ الْحَمْلِ، الظَّاهِرُ ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ وَإِلَّا فَسَدَ وَقَدْ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.