فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ملك الغير بلا إذن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينعقد بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه، وهل يقف على إجازة المالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ملك الغير من غير إذنه ينعقد موقوفا على الإجازة، ذُكر أن أبا حنيفة يقول بانعقاد البيع.

ينعقد
المالكية

بيع ملك الغير من غير إذنه ينعقد ويقف على إجازة المالك، استدل بحديث حكيم بن حزام وحديث عروة البارقي، وبالقياس على الوصية.

موقوف
الشافعية

بيع ملك الغير من غير إذنه لا ينعقد

لا ينعقد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا باع ملك غيره من غير إذنه، انعقد البيع ووقف ذلك على إجازة المالك، وكذلك الشراء، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ولا ينعقد الشراء، وقال الشافعي: لا ينعقد في الموضعين، ودليلنا حديث حكيم بن حزام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعطاه دينارا ليبتاع له شاة، فابتاع له شاة ثم باعها بدينارين ثم ابتاع بأحدهما شاة وجاء بالشاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ودينار" ، ومثله في حديث عروة البارقي، فأخذها ودعا له بالبركة في صفقته، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى إجازة، فجاز أن يوقف كالوصية؛ ولأنه عقد على عين لو وقع من المالك لجاز، فجاز أن يقع موقوفا على إذنه، أصله التصدق باللقطة؛ ولأن الإجازة أحد موجبي الخيار فصح أن يقف العقد عليها كالفسخ؛ ولأن الإيجاب والقبول قد وجد بين اثنين في عقد له مالك فصح أن ي

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.