الحنفية
يبرألم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبرأ البائع من عيب علمه فكتمه إذا تبرأ منه عند البيع؟
البائع الذي علم بالعيب وكتمه ثم تبرأ منه يبرأ منه بالتبرؤ
يبرأالبائع الذي علم بالعيب وكتمه ثم تبرأ منه لا يبرأ منه بالتبرؤ، لأنه غرّ المشتري ولبّس عليه، فيستحق المشتري الرد
لا يبرألم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا علم عيبا فكتمه وتبرأ منه لم يبرأ منه، خلافا لأبي حنيفة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بعت فقل لا خلابة. وقوله: من غشنا فليس منا. وروى واثلة" إذا كان بسلعة أحدكم عيب فليره مشتريها هذا معناه ولحديث ابن عمر لما باع عبده بشرط البراءة فرد عليه بعيب فقال له عثمان تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمه، قال: أحلف لقد بعته بالبراءة، فقال عثمان: لا، بل تحلف ما كان به داء. فأبى واسترجع عبده؛ ولأن المشتري دخل على أن البائع مثله في أنه لا يعلم بالمبيع عيبا، والبراءة وقعت على هذا الوجه وإن لم يلفظ فيها. فوجب متى بان له خلافه أن يستحق الرد؛ لأنه قد غره ولبس عليه؛ ولأنه عيب وجد بالمبيع لم يوجد رضى به، ولا أبرأه منه بشرط علم البائع به فلم يلزم المشتري، أصله إذا لم يشترط البراءة منه. [بيع العبد وعليه
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.