فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصفقة الجامعة بين حلال وحرام

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح الصفقة التي جمعت حلالا وحراما في الجائز منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا جمعت الصفقة حلالا وحراما، لم يجز شيء منها أصلا إذا كان المنع لحق الله عز وجل، فإن جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير، جاز منها الجائز، ووقف حق الغير على إجازته، ودليلنا أنه عقد معاوضة جمعت صفقة جائزا ومحرما لحق الله عز وجل فلم يصح، أصله إذا عقد عقدا واحدا لنكاح أمة أو أجنبية أو امرأة وبنتها. [بيع ما لا يمكن أخذه]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.