فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الكلب المأذون في اتخاذه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الكلب المأذون في اتخاذه وجهان: مكروه ويصح، أو لا يجوز، الجواز للاستثناء في نهي ثمن الكلب (صيد أو زرع أو ماشية)؛ والمنع للنهي عن ثمنه؛ والأول أظهر.

وجهان: يصح مع الكراهة، أو المنع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به، فمنهم من قال مكروه ويصح، ومنهم من قال لا يجوز، فوجه الجواز ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية"؛ ولأنه جارح يصاد به كالبازي؛ ولأنه حيوان يملك بالأخذ، فجاز أن يملك بالبيع كالصيد؛ ولأنه حيوان يملك بالوصية كسائر الحيوان. ووجه المنع نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه في الجملة كالسباع والأول أظهر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

وجهان: يصح مع الكراهة، أو المنع

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٢٦٧

ص (وَعَدَمُ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ) ش: أَيْ، وَمِمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ بَيْعِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْ بَيْعِهِ لَا مَا نُهِيَ عَنْهُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَالزَّرْعِ فَأَحْرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي اتِّخَاذِهِ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَشُهِّرَ أَيْضًا الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجَامِعِ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ لِقُوَّتِهِ إذْ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَشَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وَغَيْرُهُ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.