فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان قيمة كلب الصيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب القيمة على من قتل كلبًا لرجل يتخذه للصيد أو الزرع أو الماشية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قيمة الكلب المتَّخذ للصيد أو الزرع أو الماشية على متلفه تجب على قاتله، لأنه عين مأذون في اتخاذها للانتفاع، فتلزم قيمتها متلفها كسائر الأعيان.

تجب القيمة
الشافعية

قيمة الكلب المتَّخذ للصيد أو الزرع أو الماشية على متلفه لا تجب على قاتله

لا تجب القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومن قتل لرجل كلبا لصيد أو لزرع أو ماشية فعليه قيمته على الوجهين جميعا في بيعه، خلافا للشافعي؛ لأنه عين مأذون في اتخاذها للانتفاع بها، فوجب إذا تلف على صاحبها أن يلزم القيمة متلفها كسائر الأعيان؛ ولأنه حيوان تصح الوصية به، كالخيل والبغال؛ ولأنه حيوان مأذون في الانتفاع به كسائر الحيوان؛ ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد بها كالبازي؛ ولأن إجارته جائزة على أصح وجهي أصحاب الشافعي، وما صحت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه كسائر البهائم. [بيع الآبق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.