Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب القيمة على من قتل كلبًا لرجل يتخذه للصيد أو الزرع أو الماشية؟
Not stated in the sources
قيمة الكلب المتَّخذ للصيد أو الزرع أو الماشية على متلفه تجب على قاتله، لأنه عين مأذون في اتخاذها للانتفاع، فتلزم قيمتها متلفها كسائر الأعيان.
تجب القيمةقيمة الكلب المتَّخذ للصيد أو الزرع أو الماشية على متلفه لا تجب على قاتله
لا تجب القيمةNot stated in the sources
مسألة: ومن قتل لرجل كلبا لصيد أو لزرع أو ماشية فعليه قيمته على الوجهين جميعا في بيعه، خلافا للشافعي؛ لأنه عين مأذون في اتخاذها للانتفاع بها، فوجب إذا تلف على صاحبها أن يلزم القيمة متلفها كسائر الأعيان؛ ولأنه حيوان تصح الوصية به، كالخيل والبغال؛ ولأنه حيوان مأذون في الانتفاع به كسائر الحيوان؛ ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد بها كالبازي؛ ولأن إجارته جائزة على أصح وجهي أصحاب الشافعي، وما صحت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه كسائر البهائم. [بيع الآبق]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 563
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.