فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم عهدة الرقيق بالعرف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تلزم عهدة الرقيق من لم يشترطها إذا اتفق عليها أهل بلده وتصالحوا عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم عهدة الرقيق لمن لم يشترطها ودخل على البيع المطلق في بلد اتفق أهله عليها لا تلزمه

لا تلزم
المالكية

لزوم عهدة الرقيق لمن لم يشترطها ودخل على البيع المطلق في بلد اتفق أهله عليها تلزمه، دليله حديث الحسن عن عقبة: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»، وإجماع أهل المدينة نقلًا.

تلزم
الشافعية

لزوم عهدة الرقيق لمن لم يشترطها ودخل على البيع المطلق في بلد اتفق أهله عليها لا تلزمه

لا تلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وبعدها عهدة السنة، من الجنون والجذام والبرص، وهذا كان بالمدينة، وأما الخلاف فيه اليوم فعلى تقدير أنه إن اتفق عليه أهل بلد وتصالحوا عليه هل يلزم بينهم من لم يشترطه ودخل على البيع المطلق أم لا، هاهنا يتصور الخلاف، فعندنا يلزمه، وعند أبي حنيفة والشافعي، لا يلزم، ودليلنا حديث الحسن عن عقبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " عهدة الرقيق ثلاثة أيام" ؛ ولأن ذلك إجماع أهل المدينة من طريق النقل. [بيع العبد بشرط العتق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.