فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قرض الإماء

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز قرض الإماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وقرض الإماء غير جائز، خلافا لمن أجازه؛ لأنه استمتاع كالعارية فلم تستبح بالقرض كالاستمتاع بأمهات الأولاد؛ ولأنها متعة لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجة؛ ولأن الاقتراض عقد إرفاق لا يقطع حق المرفق به، فلم يستبح به الوطء كالعارية؛ ولأن الوطء إنما يستباح بملك تام بدليل أن الأمة بين شريكين لا يستبيح كل واحد منهما وطأها، وملك المقترض غير تام؛ لأن للمقترض الرجوع عليه في أخذها، ونكتة المسألة أن المقترض يطؤها ثم يردها فيكون في ذلك ذريعة إلى إعارة الفرج وإلى استباحتها بغير عقد نكاح ولا ملك يمين وذلك غير جائز. [تعلق دين بالعبد]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.