فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقالة من بعض المسلَم فيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يقيل المسلِم من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال تجوز

يجوز
المالكية

الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال لا تجوز، لأنها ذريعة إلى البيع والسلف وإلى بيع الطعام قبل قبضه، والذرائع ممنوعة.

لا يجوز
الشافعية

الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال تجوز

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ذريعة إلى البيع والسلف، وإلى بيع الطعام قبل قبضه. والذرائع على أصلنا ممنوعة. [الإقالة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢١٤

وَالْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ: ﵊ «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إنَّمَا شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْعَاقِدَيْنِ دَفْعًا لِحَاجَةِ النَّدَمِ، وَاعْتِرَاضُ النَّدَمِ فِي السَّلَمِ هَهُنَا أَكْثَرُ؛

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٤٥٥

وَقِيلَ مِنْ أَصْلِهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ وَتَجُوزُ فِي السَّلَمِ وَفِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلْوَرَثَةِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَفِي بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعَيَّنًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ صُدِّقَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.