Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقالة من بعض المسلَم فيه

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أن يقيل المسلِم من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال تجوز

يجوز
Maliki

الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال لا تجوز، لأنها ذريعة إلى البيع والسلف وإلى بيع الطعام قبل قبضه، والذرائع ممنوعة.

لا يجوز
Shafi'i

الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال تجوز

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ذريعة إلى البيع والسلف، وإلى بيع الطعام قبل قبضه. والذرائع على أصلنا ممنوعة. [الإقالة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 570

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 214

وَالْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ: ﵊ «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إنَّمَا شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْعَاقِدَيْنِ دَفْعًا لِحَاجَةِ النَّدَمِ، وَاعْتِرَاضُ النَّدَمِ فِي السَّلَمِ هَهُنَا أَكْثَرُ؛

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 455

وَقِيلَ مِنْ أَصْلِهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ وَتَجُوزُ فِي السَّلَمِ وَفِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلْوَرَثَةِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَفِي بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعَيَّنًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ صُدِّقَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.