فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم الرهن بالقول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الرهن بمجرد القول أم لا يلزم إلا بالقبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم الرهن لا يلزم إلا بالقبض

لا يلزم إلا بالقبض
المالكية

لزوم الرهن يلزم بمجرد القول، لأنه عقد لازم وعقد وثيقة فيلزم بنفس القول كالنكاح والبيع والكفالة

يلزم بالقول
الشافعية

لزوم الرهن لا يلزم إلا بالقبض

لا يلزم إلا بالقبض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يلزم الرهن بمجرد القول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يلزم إلا بالقبض لقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} . ففيه دليلان. أحدهما: أنه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهنا، وذلك يفيد أنها قد تكون رهنا وإن لم تقبض، والآخر: أنه لا يخلو أن يكون خبرا أو أمرا، ولا يجوز أن يكون خبرا؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز وجود رهن غير مقبوض، ومن قولهم أن الراهن لو جن أو أغمي عليه، ثم أفاق، فسلمه، يصح، فثبت أنه أمر؛ ولأنه عقد لازم فوجب أن يلزم بنفس القول كالنكاح والبيع؛ ولأنه عقد وثيقة فوجب أن يلزم بنفس القول كالكفالة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم إلا بالقبض

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٤١٢

كتاب الرهن] الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كان وفي الشريعة: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون، وهو مشروع بقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ وبما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه" وقد انعقد على ذلك الإجماع، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة. قال: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض" قالوا: الركن الإيجاب بمجرده؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى وقال مالك: يلزم بنفس العقد؛

المالكية

يلزم بالقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم إلا بالقبض

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٥٩

(وَلَوْ رَهَنَ) مَالَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ كَأَنْ رَهَنَ (وَدِيعَةً عِنْدَ مُودِعٍ أَوْ مَغْصُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ) أَوْ مُؤَجَّرًا عِنْدَ مُسْتَأْجَرٍ أَوْ مَقْبُوضًا بِسَوْمٍ عِنْدَ مُسْتَامٍ أَوْ مُعَارًا عِنْدَ مُسْتَعِيرٍ (لَمْ يَلْزَمْ) هُنَا الرَّهْنُ (مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لَكَانَ اللُّزُومُ مُتَوَقِّفًا عَلَى هَذَا الزَّمَانِ، وَابْتِدَاءُ زَمَنِ إمْكَانِ الْقَبْضِ مِنْ وَقْتِ الْإِذْنِ فِيهِ لَا الْعَقْدِ وَافْهَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.