لزوم الرهنيلزم بمجرد القول، لأنه عقد لازم وعقد وثيقة فيلزم بنفس القول كالنكاح والبيع والكفالة
يلزم بالقول
Shafi'i
لزوم الرهنلا يلزم إلا بالقبض
لا يلزم إلا بالقبض
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: يلزم الرهن بمجرد القول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يلزم إلا بالقبض لقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} . ففيه دليلان. أحدهما: أنه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهنا، وذلك يفيد أنها قد تكون رهنا وإن لم تقبض، والآخر: أنه لا يخلو أن يكون خبرا أو أمرا، ولا يجوز أن يكون خبرا؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز وجود رهن غير مقبوض، ومن قولهم أن الراهن لو جن أو أغمي عليه، ثم أفاق، فسلمه، يصح، فثبت أنه أمر؛ ولأنه عقد لازم فوجب أن يلزم بنفس القول كالنكاح والبيع؛ ولأنه عقد وثيقة فوجب أن يلزم بنفس القول كالكفالة.
كتاب الرهن] الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كان وفي الشريعة: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون، وهو مشروع بقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ وبما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه" وقد انعقد على ذلك الإجماع، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة. قال: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض" قالوا: الركن الإيجاب بمجرده؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى وقال مالك: يلزم بنفس العقد؛
Maliki
يلزم بالقول
Its place in the school’s books is not linked yet.