Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لزوم الرهن بالقول

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم الرهن بمجرد القول أم لا يلزم إلا بالقبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

لزوم الرهن لا يلزم إلا بالقبض

لا يلزم إلا بالقبض
Maliki

لزوم الرهن يلزم بمجرد القول، لأنه عقد لازم وعقد وثيقة فيلزم بنفس القول كالنكاح والبيع والكفالة

يلزم بالقول
Shafi'i

لزوم الرهن لا يلزم إلا بالقبض

لا يلزم إلا بالقبض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يلزم الرهن بمجرد القول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يلزم إلا بالقبض لقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} . ففيه دليلان. أحدهما: أنه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهنا، وذلك يفيد أنها قد تكون رهنا وإن لم تقبض، والآخر: أنه لا يخلو أن يكون خبرا أو أمرا، ولا يجوز أن يكون خبرا؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز وجود رهن غير مقبوض، ومن قولهم أن الراهن لو جن أو أغمي عليه، ثم أفاق، فسلمه، يصح، فثبت أنه أمر؛ ولأنه عقد لازم فوجب أن يلزم بنفس القول كالنكاح والبيع؛ ولأنه عقد وثيقة فوجب أن يلزم بنفس القول كالكفالة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 576

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم إلا بالقبض

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 412

كتاب الرهن] الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كان وفي الشريعة: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون، وهو مشروع بقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ وبما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه" وقد انعقد على ذلك الإجماع، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة. قال: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض" قالوا: الركن الإيجاب بمجرده؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى وقال مالك: يلزم بنفس العقد؛

Maliki

يلزم بالقول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يلزم إلا بالقبض

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 59

(وَلَوْ رَهَنَ) مَالَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ كَأَنْ رَهَنَ (وَدِيعَةً عِنْدَ مُودِعٍ أَوْ مَغْصُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ) أَوْ مُؤَجَّرًا عِنْدَ مُسْتَأْجَرٍ أَوْ مَقْبُوضًا بِسَوْمٍ عِنْدَ مُسْتَامٍ أَوْ مُعَارًا عِنْدَ مُسْتَعِيرٍ (لَمْ يَلْزَمْ) هُنَا الرَّهْنُ (مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لَكَانَ اللُّزُومُ مُتَوَقِّفًا عَلَى هَذَا الزَّمَانِ، وَابْتِدَاءُ زَمَنِ إمْكَانِ الْقَبْضِ مِنْ وَقْتِ الْإِذْنِ فِيهِ لَا الْعَقْدِ وَافْهَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.