الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح رهن العين المغصوبة عند الغاصب قبل قبضها، ويسقط بذلك ضمان الغصب؟
لم تذكره المصادر
رهن العين المغصوبة عند الغاصب قبل قبضها يجوز ويسقط به ضمان الغصب، لأن إمساك العين بإذن مالكها يمنع بقاء ضمان الغصب، كالرهن المبتدأ.
يجوز ويسقط الضمانرهن العين المغصوبة عند الغاصب قبل قبضها لا يسقط به ضمان الغصب
لا يسقط الضمانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا رهن عنده عينا كان غصبها قبل قبضها جاز، وسقط ضمان الغصب، خلافا للشافعي؛ لأن ابتداء إمساك العين بإذن مالكها يمنع أن تكون مضمونة ضمان الغصب، أصله الرهن المبتدأ، أو إذا رهنها إياه قبل قبضها؛ ولأن الرهن عقد يتعلق به الضمان فيجب إذا طرأ على الغصب أن يسقط ضمان الغصب كالبيع؛ ولأنه عقد يقتضي إمساك العين بإذن المالك، فوجب أن ينتفي الغصب حال حصوله كالوديعة؛ ولأن الرهن ينافي الغصب في الابتداء، فوجب أن ينتفي ضمانه؛ لأن الضمان بالغصب إنما يثبت مع ثبوت الغصب، فإذا زال الغصب فيجب زواله؛ ولأنها عين ارتهنها بعد أن كان غاصبا لها وصار قابضا لها بالرهن، فوجب أن يزول ضمان الغصب عنه، أصله إذا قبضها وأعادها إليه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٧١
فلو أن المرتهن أراد البراءة عن الضمان فليرده إلى الراهن ثم له الاسترداد بحكم الرهن ولو امتنع الراهن من قبضه فله أن يجبره عليه قال الامام وفى كلام الشيخ أبى على ما يدل على أن للراهن أن يجبره على رده ثم يرده هو عليه ولكن القياس وبه قال القاضى انه ليس له ذلك إذ لا غرض له في تبرئة ذمة المرتهن * ولو أودع الغاصب المال المغصوب فوجهان (أحدهما) أنه لا يبرأ من الضمان كما في الرهن منه (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يبرأ لان مقصود الايداع الائتمان والضمان والامانة لا يجتمعان ولهذا لو تعدى المودع في الوديعة ارتفعت الوديعة ويخالف الرهن لان الغرض منه التوثيق الا أن الامانة من مقتضاه وهو مع الضمان قد يجتمعان على مابينا * ولو أجر العين المغصوبة منه فوجهان مرتبان على الايداع والاجارة أولى أن لا تفيد البراءة وهو الظاهر لانه ليس الغرض منها الائتمان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.