الحنفية
بقدر حصتهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبقى العبد المقبوض رهنا بجميع المائة إذا تلف العبد الآخر المرهون معه أو لم يُقبض؟
العبد الباقي مقبوضا من عبدين رهنا بمائة رهن بقدر مقابلته من الدين، حُكي عن أبي حنيفة أن الدين يتقسط على العبدين
بقدر حصتهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الرهن يتعلق بجملة الحق وبأبعاضه، وكذلك تعلق الحق بالرهن، فلو رهنه عبدين بمائة فتلف أحدهما كان الثاني رهنا بجميع المائة، وكذلك لو أسلم أحد العبدين ولم يقبضه الآخر ورضي المرتهن بذلك كان المقبوض رهنا بجميع المائة، وحكي عن أبي حنيفة أن المقبوض يكون رهنا بقدر ما بقي من مقابلته من الدين. فدليلنا أنه مال محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل حق منه، أصله إذا مات وخلف تركة وعليه دين فإن جميع التركة محبوسة على الدين؛ ولأنها وثيقة بحق فوجب أن تكون وثيقة به وبكل جزء منه؛ ولأن تعلق الرهن بالحق كتعلق الحق بالرهن، وقد ثبت أن الرهن يتعلق بجملة الحق وبكل جزء منه، وكذلك يجب أن يكون تعلق الحق به؛ ولأنه لو كان يتقسط على أجزاء الحق لوجب مثله فيمن رهن جارية حاملا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.