فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة في الدين على الرهن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يستزيد المرتهن دينا آخر على رهن سابق فيكون رهنا بالحقين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استزادة دين آخر على الرهن الأول غير جائزة

لا يجوز
المالكية

استزادة دين آخر على الرهن الأول جائزة ويكون الرهن بالحقين، لعموم قوله تعالى: {فرهان مقبوضة}، ولأنه وثيقة بالحق فجاز اشتغاله بحق آخر كالضمين

جائز
الشافعية

استزادة دين آخر على الرهن الأول غير جائزة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رهن عنده رهنا على حق ثم استزاده شيئا آخر على ذلك الرهن جاز وكان رهنا بالحقين، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} فعم كل دين يجوز أخذ الرهن به، وكل رهن يجوز ارتهانه بكل دين؛ ولأنه وثيقة بالحق، فإذا اشتغل بحق جاز أن يشتغل بحق آخر مع بقاء اشتغاله بالحق الأول كالضمين؛ ولأنه زيادة في التراهن في حق المتراهنين فأشبه الزيادة في الرهن؛ ولأنها زيادة في حق توثيقه على أن تكون الوثيقة بتعلقه بهما فجاز ذلك، أصله زيادة في الحق في الضمين؛ ولأنه حق تعلق بعين يستوفى من ثمنها، فجاز أن يزاحمه في التعلق بها حق آخر، أصله أرش الجناية؛ ولأن منع ذلك لا يخلو أن يكون لحق الراهن أو المرتهن أو لعقد المرتهن ولا يجوز أن يكون لحق الراهن؛ لأن حقه كان في استرجاعه عند أداء الدين الأول، فإذا عل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٩٥

وَلَوْ كَانَ الشُّيُوعُ فِي الدَّيْنِ يُمْنَعُ لَمَا جَازَ وَالِالْتِحَاقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي طَرَفِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَلَا هُوَ مَعْقُودٌ بِهِ بَلْ وُجُودُهُ سَابِقٌ عَلَى الرَّهْنِ؛ وَلِهَذَا يَبْقَى الدَّيْنُ بَعْدَ فَسْخِ الرَّهْنِ وَالزِّيَادَةُ تَكُونُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ أَوْ فِي الْمَعْقُودِ بِهِ كَالثَّمَنِ لَا فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَحَدِ الْبَدَلَيْنِ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.