فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الراهن للعبد المرهون

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينفذ عتق الراهن للعبد المرهون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ موسرا كان أو معسرا

ينفذ مطلقا
المالكية

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ إن كان موسرا، ولا ينفذ إن كان معسرا، الموسر يعجل الحق أو يرهن غيره؛ والمعسر يبقى رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ، وإلا بيع عند الأجل

تفصيل بين الموسر والمعسر
الشافعية

عتق الراهن للعبد المرهون فيه قولان: ينفذ مطلقا، أو لا ينفذ مطلقا، القول الأول كقول أبي حنيفة، والثاني لا ينفذ موسرا كان أو معسرا

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رهن عبدا له ثم أعتقه فإن كان موسرا نفذ عتقه وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل، وقال أبو حنيفة ينفذ عتقه موسرا كان أو معسرا وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة والآخر: أن العتق لا ينفذ موسرا كان أو معسرا. فدليلنا على أبي حنيفة في أنه لا ينفذ عتقه مع الإعسار. قوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} ؛ ولأنه معنى يبطل به حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ مع الإعسار بغير رضا المرتهن كالبيع، وإن شئت جعلت حكم العلة أن الراهن لا يملك عتقه، كما لا يملك بيعه، فقلت فجاز أن يزول ملك الراهن عنه بلزوم الرهن كالبيع؛ ولأن الراهن محجور عليه في الرهن بحق المرتهن بدليل أنه لا يجوز تصرفه فيه ببيع ولا هبة فلم يجز

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفذ مطلقا

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٤٦٢

(الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُونِ) وَتَصَرُّفُ الرَّاهِنِ قَبْلَ سُقُوطِ الدَّيْنِ فِي الْمَرْهُونِ إمَّا تَصَرُّفٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ كَالْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهَا، أَوْ تَصَرُّفٌ لَا يُحْتَمَلُ الْفَسْخُ كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ أَمَّا الَّذِي يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ لَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ،

المالكية

تفصيل بين الموسر والمعسر

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٤٦٦

(وَ) إنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ رَقِيقَهُ الْمَرْهُونَ (مَضَى عِتْقُ) الرَّاهِنِ (الْمُوسِرِ) رَقِيقُهُ الْمَرْهُونُ (وَ) إنْ كَاتَبَهُ مَضَتْ (كِتَابَتُهُ) أَيْ الْمُوسِرُ وَيُعَجِّلُ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ رَهْنٍ آخَرَ

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.