عتق الراهن للعبد المرهونينفذ إن كان موسرا، ولا ينفذ إن كان معسرا، الموسر يعجل الحق أو يرهن غيره؛ والمعسر يبقى رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ، وإلا بيع عند الأجل
تفصيل بين الموسر والمعسر
الشافعية
عتق الراهن للعبد المرهونفيه قولان: ينفذ مطلقا، أو لا ينفذ مطلقا، القول الأول كقول أبي حنيفة، والثاني لا ينفذ موسرا كان أو معسرا
قولان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا رهن عبدا له ثم أعتقه فإن كان موسرا نفذ عتقه وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل، وقال أبو حنيفة ينفذ عتقه موسرا كان أو معسرا وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة والآخر: أن العتق لا ينفذ موسرا كان أو معسرا. فدليلنا على أبي حنيفة في أنه لا ينفذ عتقه مع الإعسار. قوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} ؛ ولأنه معنى يبطل به حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ مع الإعسار بغير رضا المرتهن كالبيع، وإن شئت جعلت حكم العلة أن الراهن لا يملك عتقه، كما لا يملك بيعه، فقلت فجاز أن يزول ملك الراهن عنه بلزوم الرهن كالبيع؛ ولأن الراهن محجور عليه في الرهن بحق المرتهن بدليل أنه لا يجوز تصرفه فيه ببيع ولا هبة فلم يجز