فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ضمان المتلف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بماذا يُضمن ما يجب ضمانه من الأعيان المتلفة، أبقيمته أم بأقل الأمرين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يُضمن من العين التالفة يُضمن بأقل الأمرين

أقل الأمرين
المالكية

ما يُضمن من العين التالفة يُضمن بقيمته، لأن كل عين ضُمن تلفها فقيمتها كسائر المتلفات

القيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: يضمن ما يضمن منه بقيمته، خلافا لأبي حنيفة في قوله: بأقل الأمرين؛ لأن كل عين ضمن تلفها فقيمتها كسائر المتلفات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقل الأمرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.