فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المصوغ بجنسه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع الزيادة بقدر قيمة الصنعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه لا يجوز إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، زيادة قيمة الصنعة تُراعى في الإتلاف لا في المعاوضات، كجودة الجنس.

منع التفاضل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة. وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عنا، فإذا وافقنا أصحابهم عليه وقد دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف. قالوا: أنتم تجحدون مذهبكم وإلى الله عز وجل الشكوى من غلبة الجهل. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض) . وحديث ابن عمر لما قال له: إني أصوغ الذهب وأبيعه بأكثر من وزنه فأستفضل قدر عمل يدي فيها، وقال: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم) . ولأنه ذهب بذهب كالمسبوك بالمسبوك، والمصوغ بالمصوغ. ولأن زيادة قيمة الصنعة إنما يراعى في الإتلاف لا في المعاوضات كجودة الجنس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منع التفاضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.