فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المفلس على الاكتساب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المفلس ذو الصنعة أن يكتسب بصنعته ويُؤاجَر لوفاء دينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إلزام المفلس ذي الصنعة بالاكتساب بها لوفاء دينه يلزم به ويُؤاجَر، على ما يُحكى عن أحمد

يلزم

نص المسألة

مسألة: لا يؤاجر المفلس ولا يلزم إن كان ذا صنعة أن يكتسب بها خلافا لما يحكى عن أحمد وإسحاق لما روي أن معاذا كثر دينه فلم يزد أن جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بين غرمائه، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغرمائه: خذوا ماله وليس لكم غيره؛ ولأن ما ذكروه كسب، والمفلس لا يجبر على الكسب، كما لا يجبر على قبول الهبة، ولا على أن يسأل الناس، ولا على أن يطلق زوجته ليرجع بنصف المهر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.