فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملازمة الغرماء للمفلس المعسر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للغرماء ملازمة المفلس بعد ثبوت إعساره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ملازمة الغرماء للمفلس بعد ثبوت إعساره جائزة، ولا يُمنع من التصرف، للغرماء أن يلازموه ولا يمنعوه التصرف.

جائزة
المالكية

ملازمة الغرماء للمفلس بعد ثبوت إعساره ليست للغرماء، ويُخلّى سبيله، لأن كل دين لا تملك المطالبة به لا تلزم الملازمة لأجله كالمؤجل.

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ثبت إعسار المفلس خلي ولم يكن للغرماء ملازمته. خلافا لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه ولا يمنعوه التصرف لما روي أن رجلا ابتاع ثيابا فأصيب بها وكثر دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه فلم يف بدينه، فقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك؛ ولأن كل دين لم يملك المطالبة به لم يلزم الملازمة لأجله كالدين المؤجل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.