فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السن المعتبرة في البلوغ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للسن المعتبرة في البلوغ حدٌّ محدد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السن المعتبرة في البلوغ لا حد لها، وقيل سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة، قال أصحابنا: سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة، ودليلهم أن الحكم معلق بالاحتلام.

لا حد، أو 17-18 سنة
الشافعية

السن المعتبرة في البلوغ حدها خمس عشرة سنة

خمس عشرة سنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ليس في السن المعتبرة في البلوغ حد، إلا أن أصحابنا قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة، وقال الشافعي: حده خمس عشرة سنة، وذكره بعض أصحابنا عن ابن وهب. ودليلنا قوله عز وجل: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبي حتى يحتلم؛ ولأن من جعل خمس عشرة حد البلوغ لا يخلو أن يكون تعلقا، بأكثر ما في العدد أو تعلقا بوجود ذلك في العادة وكل ذلك باطل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا حد، أو 17-18 سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خمس عشرة سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.