الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للسن المعتبرة في البلوغ حدٌّ محدد؟
لم تذكره المصادر
السن المعتبرة في البلوغ لا حد لها، وقيل سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة، قال أصحابنا: سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة، ودليلهم أن الحكم معلق بالاحتلام.
لا حد، أو 17-18 سنةالسن المعتبرة في البلوغ حدها خمس عشرة سنة
خمس عشرة سنةلم تذكره المصادر
مسألة: ليس في السن المعتبرة في البلوغ حد، إلا أن أصحابنا قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة، وقال الشافعي: حده خمس عشرة سنة، وذكره بعض أصحابنا عن ابن وهب. ودليلنا قوله عز وجل: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبي حتى يحتلم؛ ولأن من جعل خمس عشرة حد البلوغ لا يخلو أن يكون تعلقا، بأكثر ما في العدد أو تعلقا بوجود ذلك في العادة وكل ذلك باطل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.