فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل أم الولد سيدها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يجب على أم الولد إذا قتلت سيدها عمدًا أو خطأً واختار الأولياء المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال يُقتص منها في العمد، ولا شيء عليها في الخطأ

قصاص في العمد
المالكية

حكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال في العمد لا دية، وتصير رقيقة للورثة، إن شاؤوا استخدموها أو قتلوها، وإن استحيوها جُلدت مائة وحُبست عامًا.

تصير رقيقة
الشافعية

حكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال عليها الدية

الدية
الحنابلة

حكم أم الولد إذا قتلت سيدها واختار الأولياء المال روايتان: أقل الأمرين من قيمتها أو الدية، أو قيمة نفسها، الرواية الثانية اختارها الخرقي.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال. فقال أبو حنيفة: إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها. وقال مالك: إن قتلتىه عمدا فلا دية وتصير رقيقا للورثة وإن شاءوا استخدموها وكانت أمه لهم، وإن شاءوا قتلوها، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما. وقال الشافعي: عليها الدية. وعن أحمد روايتان: أحدهما يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية، والأخرى: عليها قيمة نفسها اختارها الخرقي. قلت: فهذا فيما تراه مقنع إن شاء الله من جميع المسائل الفقهية على كونه ربما كان يندر وقوعه أيضا، إلا أنه قد يمكن ذو اللب أن يفرع منه مسائل أخر على أنه ليس من شرط الفقيه المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة انتهى إليها

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قصاص في العمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصير رقيقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الدية

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ١٥٢

لَوْ قَتَلَ مَنْ يَرِثُهُ وَلَدُ الْقَاتِلِ، لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، مِثَالُهُ: قَتَلَ زَوْجَةَ ابْنِهِ، أَوْ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، أَوْ قَتَلَتْ أَمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ،

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ١٢٩

(وإن عَفَوا) أي: أولياء السيد (على مال، أو كانت الجناية خطأ) أو شبه عمد (فعليها الأقل؛ من قيمتها، أو دِيَته) لأنها جناية من أم ولد؛ فلم يجب بها أكثر مما ذكر، اعتبارًا بحال الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وهي حال الجناية أَمَةٌ، وإنما تعلَّق موجب الجناية بها؛ لأنها فوَّتت رِقّها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتَب الجاني رقه بأدائه، وإنما عَتَقت بالموت.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.