فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انفكاك الحجر عن الصغيرة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينفك الحجر عن الصغيرة بمجرد البلوغ دون تزويج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انفكاك الحجر عن الصغيرة إذا بلغت ينفك بنفس البلوغ دون تزويج

ينفك بالبلوغ
المالكية

انفكاك الحجر عن الصغيرة إذا بلغت لا ينفك حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، وتكون حافظة لمالها؛ لأنها بالدخول تعرف الأمور وتخبرها

لا ينفك بالبلوغ
الشافعية

انفكاك الحجر عن الصغيرة إذا بلغت ينفك بنفس البلوغ دون تزويج

ينفك بالبلوغ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا ينفك الحجر عن الصغيرة وإن بلغت حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها، وقال أبو حنيفة والشافعي: ينفك عنها الحجر بنفس البلوغ من غير حاجة إلى تزويج، فدليلنا أن كل حال جاز للأب إنكاحها بغير إذنها كان الحجر على المال مستداما فيها كالصغيرة؛ ولأن البنت لا تخبر مصلحتها ولا تعرف المعاملات ولا تعرف معانيها ومصالح المال بنفس البلوغ دون التزويج؛ لأنها إذا زوجت ودخل بها عرفت حينئذ الأمور وخبرتها فحينئذ ينفك الحجر عنها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفك بالبلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينفك بالبلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينفك بالبلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.