فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم مال الغلام الفاسق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُسلَّم مال الغلام البالغ إليه إذا كان مصلحًا لماله وهو فاسق في دينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تسليم المال إلى الغلام البالغ المصلح لماله الفاسق في دينه يُسلَّم إليه ماله، الفسق في الدين دون تبذير في المال لا يوجب السفه، فلا تُراعى العدالة.

يُسلَّم
الشافعية

تسليم المال إلى الغلام البالغ المصلح لماله الفاسق في دينه لا يُسلَّم إليه ماله، لا يُسلَّم إلا أن يكون مصلحًا لماله غير فاسق في دينه.

لا يُسلَّم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إيناس الرشد في الغلام هو إصلاح ماله وتأتيه للثمرة ومصلحته وأن لا يكون مبذرا له، وأن لا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه، فإذا بلغ على هذه الصفة سلم إليه ماله، وإن كان فاسقا، وقال الشافعي، لا يسلم إليه ماله إلا أن يكون مصلحا لماله غير فاسق في دينه، فدليلنا أن الفسق في الدين إذا لم يكن معه تبذير في المال لا يوجب السفه، دليله إذا طرأ بعد البلوغ والعدالة؛ ولأنه لو كان يوجب الحجر أو من شرط فك ذلك الحجر لوجب أن يكون واجبا لذلك، وإن طرأ بعد التبذير البلوغ؛ لأنه لو كان يوجب الحجر أو من شرط ذلك الحجر لوجب أن يكون موجبا لذلك وإن طرأ بعد البلوغ كالتبذير؛ ولأن كل ما طرأ على البالغ المصلح له لم يوجب الحجر عليه فكذلك لا يوجب استدامته، بعد البلوغ كسائر أفعاله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.