فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجب أولاد الأم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من يحجب أولاد الأم عن الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حاجب أولاد الأم يحجبهم الأب والجد وإن علا والولد وولد الابن وإن سفل، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة}

محجوبون بهم
المالكية

حاجب أولاد الأم يحجبهم الأب والجد وإن علا والولد وولد الابن وإن سفل، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة}

محجوبون بهم
الشافعية

حاجب أولاد الأم يحجبهم الأب والجد وإن علا والولد وولد الابن وإن سفل، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة}

محجوبون بهم
الحنابلة

حاجب أولاد الأم يحجبهم الأب والجد وإن علا والولد وولد الابن وإن سفل، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة}

محجوبون بهم

نص المسألة

٦ - وَبِنْتُ الاِبْنِ يَحْجُبُهَا الاِبْنُ لأَِنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا وَتَحْجُبُهَا بِنْتَانِ لأَِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الْبَنَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهَا ابْنُ ابْنٍ يُعَصِّبُهَا فَحِينَئِذٍ تَشْتَرِكُ مَعَهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيِ الْبِنْتَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ} (٢) وَالأَْخَوَاتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ كَالإِْخْوَةِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ فِي الْحَجْبِ إِلاَّ أَنَّ الأَْخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الأُْخُوَّةَ لأَِبٍ وَإِنْ كَثُرُوا. وَالأُْخْتُ لأَِبٍ فَأَكْثَرُ يَحْجُبُهُنَّ أُخْتَانِ لأَِبَوَيْنِ، لأَِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الأَْخَوَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَأَوْلاَدُ الأُْمِّ يَحْجُبُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَهُمُ الأَْبُ وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، وَالْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدُ الاِبْنِ كُل ذَلِكَ وَإِنْ سَفَل. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١) . وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ تُحْجَبُ بِالأُْمِّ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَمْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ لأَِنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلاَدَةِ فَالأُْمُّ أَوْلَى لِمُبَاشَرَتِهَا الْوِلاَدَةَ، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ كُل جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لِقُرْبِهَا إِلَى الْمَيِّتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حجب» ج ١٧ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محجوبون بهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محجوبون بهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محجوبون بهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محجوبون بهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.